صحيح البخاري
حديث 5112 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن الشِّغار. والشِّغَارُ: أنْ يُزوِّجَ الرَّجلُ ابنتَه على أنْ يُزوِّجَه الآخرُ ابنتَه، ليس بينَهما صَدَاقٌ.
صحيح البخاري — باب الشغار-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5112 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5112