سنن النسائي
حديث 661 / 99
عرض السند
أخبرنا عمرو بن عليّ قال:حدثنا يحيى قال:حدثنا ابن أبي ذئب قال:حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه
قال: شَغَلَنا المُشرِكُون يومَ الخَندقِ عَن صلاةِ الظُّهر حتَّى غَرَبت الشمسُ، وذلك قبلَ أَن يَنزلَ في القتال ما نَزَل، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} [الأحزاب: 25] فأمر رسولُ اللهِ ﷺ بلالاً فأقامَ لصلاةِ الظُّهرِ فصَلّاها كَمَا كانَ يُصلِّيها لوَقتِها، ثمَّ أَقامَ للعَصرِ فصَلّاها كما كان يُصلِّيها في وَقتِها، ثمَّ أَذَّن للمَغرِب فصلَّاها كما كان يُصلِّيها في وَقتِها.
سنن النسائي — باب الإذان للفائت من الصلوات-كتاب الأذان-سنن النسائي — رقم الحديث: 661 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 661
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح