Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 661 / 99

عرض السند

أخبرنا عمرو بن عليّ قال:حدثنا يحيى قال:حدثنا ابن أبي ذئب قال:حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه

قال: شَغَلَنا المُشرِكُون يومَ الخَندقِ عَن صلاةِ الظُّهر حتَّى غَرَبت الشمسُ، وذلك قبلَ أَن يَنزلَ في القتال ما نَزَل، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} [الأحزاب: 25] فأمر رسولُ اللهِ ﷺ بلالاً فأقامَ لصلاةِ الظُّهرِ فصَلّاها كَمَا كانَ يُصلِّيها لوَقتِها، ثمَّ أَقامَ للعَصرِ فصَلّاها كما كان يُصلِّيها في وَقتِها، ثمَّ أَذَّن للمَغرِب فصلَّاها كما كان يُصلِّيها في وَقتِها.
سنن النسائي — باب الإذان للفائت من الصلوات-كتاب الأذان-سنن النسائي — رقم الحديث: 661 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 661
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.