سنن ابن ماجة
حديث 1161 / 99
عرض السند
حدثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان و أبي و إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلوليّ
قال: سألْنا عليًّا عن تطوُّع رسولِ الله ﷺ بالنّهار، فقال: إنّكم لا تُطِيقوه، فقُلنا: أَخبِرْنا به نأخذْ منه ما استَطَعنا، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا صلَّى الفَجرَ يُمْهِلُ، حتى إذا كانت الشَّمسُ مِن هاهنا - يعني من قِبَل المَشرق - مِقدارُها من صَلاة العَصر مِن هاهنا - يعني مِن قِبَل المغرب - قامَ فصلَّى رَكعتَين، ثم يُمهِلُ، حتى إذا كانت الشَّمسُ من هاهنا - يعني مِن قِبَل المشرق - مقدارُها مِن صلاة الظُّهر من هاهنا، قام فصلَّى أَربعًا، وأربعًا قبلَ الظُّهر إذا زالت الشَّمسُ، وركعَتَين بعدَها، وأَربعًا قبلَ العَصر، يَفصِلُ بينَ كلِّ رَكعتَين بالتَّسليمِ على الملائكةِ المُقرَّبينَ والنَّبيِّين، ومَن تَبِعَهم من المُسلِمين والمُؤمِنين. قال عليٌّ: فتِلكَ سِتَّ عشْرةَ ركعةً، تطوعُ رسولِ الله ﷺ بالنَّهار، وقَلَّ مَن يُداوِمُ عليها. قال وكيع: زاد فيه أَبي: فقال حَبيبُ بنُ أَبي ثابت: يا أبا إسحاق، ما أُحِبُّ أنَّ لي بحديثِكَ هذا مِلءُ مسجدِكَ هذا ذهبًا.
سنن ابن ماجة — باب ما جاء فيما يستحبّ من التطوّع بالنهار-كتاب إقامة الصلاة-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1161 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1161
الحكم المسجّل: حسنالحكم الثاني: حسن