Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 2269 / 99

عرض السند

حدثنا مُسَدّد ثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبيّ عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم

قال: كنتُ جالسًا عندَ النّبيِّ ﷺ، فجاءَ رجلٌ مِن اليَمن، فقال: إنَّ ثلاثةَ نَفَرٍ مِن أَهلِ اليَمن أتَوا عليًّا يَختصِمُون إليه في ولدٍ، وقد وَقَعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحِدٍ، فقال لاثنينِ منهما: طِيبا بالولَدِ لهذا، فغَلَيا، ثم قال لاثنينِ: طِيبا بالولدِ لهذا، فغَلَيا، ثم قال لاثنينِ: طِيبا بالولدِ لهذا، فغَلَيا، فقال: أَنتُم شُركاءُ مُتشاكِسُون، إنِّي مُقْرعٌ بينَكم، فمَن قَرَعَ فله الوَلَدُ، وعليه لِصاحبَيهِ ثُلُثا الدِّيَةِ، فأَقرَعَ بينَهم، فجعَلَه لمَن قَرَعَ. فضَحِكَ رسولُ الله ﷺ حتى بدَتْ أَضراسُه - أو نَواجِذُه.
سنن أبي داود — باب من قال بالقُرعة إذا تنازعوا في الولد-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2269 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2269
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.