موطأ مالك
حديث 1811 / 99
عرض السند
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت
أنّه كان لا يَبيعُ ثِمارَه حتى تَطلُعَ الثُّريّا. 1812- قال مالك: والأمرُ عندَنا في بيعِ البِطِّيخ، والقِثَّاء، والخِرْبِز، والجَزَر، إنَّ بَيعَه إذا بَدا صَلاحُه، حلالٌ جائز، ثم يكونُ للمُشتري ما يَنبُت حتى يَنقطِعَ ثَمرُه ويَهلِك، وليس في ذلك وقتٌ يُؤقَّت، وذلك أنَّ وقتَه معروفٌ عندَ الناس، وربّما دخَلَتْه العاهَةُ فقُطِعتْ ثَمرتُه قبلَ أن يأتي ذلك الوَقت، فإذا دخَلَتْه العاهَةُ بجائحَةٍ تَبلُغُ الثُّلثَ فصاعِدًا، كان ذلك مَوضوعًا عن الذي ابتاعَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1811 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1278 — ج: 2 — ص: 141
الحكم المسجّل: صحيح