حدثنا عُبَيد بن غَنّام، حدثنا علي بن حكيم، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن أبيه، فيما يروي أبو بكر عن جابر: حدثنا عُبَيد بن غَنّام، حدثنا علي بن حكيم، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن أبيه، فيما يروي أبو بكر عن جابر:
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمر، والعِنبِ بالزَّبيب، ورَخَّص في العَرَايا. والعَرَايا: يَجيءُ الأَعرابيُّ إلى ابنِ عمٍّ له، أَو رجلً مِن أَهلِ بَيتِه، فيأمُرُ له بالنَّخلةِ أو النَّخلَتَين ولم تَبلُغ، وهو يريدُ الخُروج، فلا بأسَ أن يَبيعَها بالتَّمر.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 1748 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1748 — ج: 2 — ص: 183
حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن واسع بن حَبَّان، عن جابر:
أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ في العَرَايا بالوَسْق والوَسْقَين والثّلاثةِ والأَربَعة، وقال: «في كلِّ جادٍّ عشَرةُ أَوسُقٍ، وما بقِي عِذْقًا يُوضَعُ في المسجدِ للمَساكِين. قال محمّد: وهم اليَومَ يَشتَرِطُونَ ذلك على التُّجّار.