Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

مشروعية اليمين وتعظيم أمرها - الأيمان

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةمشروعية اليمين وتعظيم أمرها - الأيمان
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 3605 / 99

عرض السند

حدثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبيّ

أن رجلًا من المسلمين حضرتْهُ الوفاةُ بدَقُوْقا هذه، ولم يجد أحدًا من المسلمين يُشهِده على وصيّتِه، فأشهدَ رجلَين من أهل الكِتاب، فقَدِمَا الكوفةَ، فأتَيا الأشعريَّ، فأخبراه، وقَدِما بترِكَتِه ووصيَّتِه، فقال الأشعريُّ: هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسولِ الله ﷺ، فأحلَفَهُما بعد العَصرِ بالله: ما خانا ولا كَذَبا ولا بدَّلَا ولا كَتَما ولا غيَّرا، وإنها لَوَصِيّةُ الرجلِ، وتَرِكتُه، فأمضى شهادتَهما.
سنن أبي داود — باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر-كتاب الأقضية-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3605 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3605
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2548 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نُمير ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن رُكانة عن أمّه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها

قال: لمَّا سَرَقَت المَرأَةُ تِلكَ القَطِيفَةَ مِن بَيتِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ، أَعظَمنا ذلك، وكانَت امرَأَةً مِن قُرَيشٍ، فجِئنا إِلى النَّبِيِّ ﷺ نُكَلِّمُه، وقُلنا: نَحنُ نَفدِيها بأَربَعينَ أُوقِيَّةً، فقال رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «تُطَهَّر خَيرٌ لها»، فلَمَّا سَمِعنا لِينَ قَولِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ، أَتَينا أُسامَةَ فَقُلنا: كَلِّم رَسولَ اللَّهِ ﷺ، فلَمَّا رَأَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ ذلِكَ، قامَ خَطيبًا فقال: «ما إِكثارُكُم عَليَّ في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وَقَعَ على أَمَةٍ مِن إِماءِ اللَّهِ؟! والَّذِي نَفْسي بيَدِه لَو كانَت فاطِمَةُ ابنَةُ رَسولِ اللَّهِ نَزَلَت بِالَّذي نَزَلَت بِهِ، لَقَطَعَ مُحمَّدٌ يَدَها».
سنن ابن ماجة — باب الشفاعة في الحدود-كتاب الحدود-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2548 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2548
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.