مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 68 / 99
عرض السند حدثنا عبد الله بن نُمير قال: أخبرنا إسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهير
قالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبا بَكْرٍ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلاحُ بَعْدَ هَذِهِ الآيةِ: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: 123] فَكُلُّ سُوءٍ عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْتَ تَمْرَضُ؟ أَلَسْتَ تَنْصَبُ؟ أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ».
مسند أحمد — رقم الحديث: 68 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 68 — ج: 1 — ص: 11
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 69 / 99
عرض السند حدثنا سفيان قال:حدثنا ابن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير
أَظُنُّهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ: «يَرْحَمُكَ اللهُ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْتَ تَمْرَضُ؟ أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ؟ أَلَسْتَ ...» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ ذَاكَ بِذَاكَ».
مسند أحمد — رقم الحديث: 69 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 69 — ج: 1 — ص: 11
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 70 / 99
عرض السند حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل عن أبي بكر الثقفيّ قال:قال أبو بكر
يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: 123]؟ ...فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 70 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 70 — ج: 1 — ص: 11
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 71 / 99
عرض السند حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفيّ
لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: 123]. قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنُجَازَى بِكُلِّ سُوءٍ نَعْمَلُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْحَمُكَ اللهُ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْتَ تَنْصَبُ؟ أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ؟ فَهَذَا مَا تُجْزَوْنَ بِهِ».
مسند أحمد — رقم الحديث: 71 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 71 — ج: 1 — ص: 11
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 72 / 99
عرض السند حدثنا أبو كامل حدثنا حمّاد بن سلمة قال:أخذت هذا الكتاب من ثُمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك
أَنَّ أَبا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هَذهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلا يُعْطِهِ: فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَفِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلغَتْ إِحْدَى وَتسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَإِذَا تَباينَ أَسْنَانُ الإبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإنَّها تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِندَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ ابنَةُ مَخَاضٍ، فَإنَّها تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُتَصَدِّقُ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإنَّهُمَا يَتَراجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا
مسند أحمد — رقم الحديث: 72 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 72 — ج: 1 — ص: 11
الحكم المسجّل: صحيح
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 73 / 99
عرض السند حدثنا عبد الرزاق
أَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ: أَخذَ ابْنُ جُرَيْجٍ الصَّلاةَ مِنْ عَطَاءٍ، وَأَخذَهَا عَطَاءٌ مِنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَخذَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَأَخذَهَا أَبو بَكْرٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَلاةً مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 73 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 73 — ج: 1 — ص: 12
الحكم المسجّل: منقطع الحكم الثاني: منقطع
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 74 / 99
عرض السند حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعمَر عن الزهريّ عن سالم عن ابن عمر عن عمر
قَالَ: تَأيـَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ أَوْ حُذَيْفَةَ -شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، قَالَ: سَأَنظرُ فِي ذَلِكَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَلَقِيَنِي، فَقَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَتزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنكَحْتُكَ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيالِيَ، فَخطَبهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فأَنكَحْتُها إِيَّاهُ، فلَقِيَنِي أَبو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلمْ أَرْجعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْني أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا حِينَ عَرَضْتَها عَلَيَّ إلَّا أنــِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُهَا، وَلَمْ أَكنْ لِأُفشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَوْ تَرَكَهَا نكَحْتُهَا
مسند أحمد — رقم الحديث: 74 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 74
الحكم المسجّل: صحيح الحكم الثاني: صحيح
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 75 / 99
عرض السند حدثنا إسحاقُ بنُ سُليمان قال:سمعت المغيرةَ بنَ مسلم، أبا سَلَمة عن فرقدٍ السَّبَخِيّ عن مرّة الطّيّب عن أبي بكر الصّدّيق قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ سَيِّءُ المَلَكَةِ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَأَيْتَامًا؟ قَالَ: «بَلى، فَأَكْرِمُوهُمْ كَرَامَةَ أَوْلادِكُمْ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ» قَالُوا: فَما يَنْفَعُنَا فِي الدُّنيَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «فَرَسٌ صَالِحٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَمْلُوكُك يَكْفِيكَ، فَإذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ، فَإذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ»
مسند أحمد — رقم الحديث: 75 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 75
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 76 / 99
عرض السند حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهريّ قال:أخبرني ابن السَّبّاق قال:أخبرني زيد بن ثابت
أَنَّ أَبا بَكْرٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَقْتَلَ أَهْلِ اليَمَامَةِ، فَإِذَا عُمَرُ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتانِي، فَقَالَ: إِنَّ القَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِأَهْلِ اليَمَامَةِ مِنْ قُرَّاءِ القُرْآنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنا أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ لا يُوعَى، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ: وَكَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقالَ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُني فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللهُ بذَلِكَ صَدْرِي، وَرَأَيْتُ فِيهِ الَّذِي رَأَى عُمَرُ، قَالَ زَيْدٌ: وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لا يَتَكَلَّمُ. فَقالَ أَبو بَكْرٍ: إِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نتَّهِمُكَ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاجْمَعْهُ. قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الجِبالِ مَا كَانَ بِأَثقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَني بهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟
مسند أحمد — رقم الحديث: 76 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 76
الحكم المسجّل: صحيح الحكم الثاني: صحيح
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 77 / 99
عرض السند حدثنا يحيى بن حمّاد حدثنا أبو عَوانة عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير ملاحظة مولى العباس عن ابن عباس
قال: لمّا قُبِضَ رَسولُ الله ﷺ، واستُخلِفَ أَبو بكرٍ، خاصَمَ العَبّاسُ عليًّا في أَشياءَ تَرَكَها رَسولُ الله ﷺ، فقالَ أبو بكر: شيءٌ ترَكَهُ رَسولُ الله ﷺ فلم يُحرِّكْه فلا أُحرِّكُه. فلمّا استُخلِفَ عمرُ، اختَصَما إليه، فقال: شيءٌ لم يُحرِّكْه أبو بَكرٍ فلَستُ أُحرِّكُه، قال: فلمَّا استُخلِفَ عثمانُ اختَصَما إليه، قال: فأَسكَتَ عثمانُ ونَكَّسَ رأسَه، قال ابنُ عبّاس: فخَشيتُ أن يأخُذَه، فضَربتُ بيَدِي بين كَتِفَي العبّاس، فقلتُ: يا أَبَتِ، أَقسمتُ عليكَ إلّا سلَّمْتَه لِعَلِيٍّ، قال: فسَلَّمَه له.
مسند أحمد — رقم الحديث: 77 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 77
الحكم المسجّل: إسناده صحيح الحكم الثاني: إسناده صحيح
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 78 / 99
عرض السند حدثنا يحيى بن حمّاد قال:حدثنا أبو عَوانة عن عاصم بن كليب قال:حدثني شيخ من قريش من بني تيم قال:حدثني فلان و فلان ملاحظة فعدّ ستّة أو سبعة، كلّهم من قريش ،فيهم عبد الله بن الزبير
قال: بينا نحن جلوسٌ عند عمر، إذ دخل عليٌّ والعباسُ، قد ارتفعت أصواتهما، فقال عمر: مَه يا عبّاس، قد علمتُ ما تقول، تقول: ابنُ أخي ولي شَطرُ المال، وقد علمت ما تقول يا عليّ، تقول: ابنتُه تحتي ولها شَطْرُ المال، وهذا ما كان في يَدَي رسول الله ﷺ، فقد رأينا كيف كان يصنع فيه، فوَلِيه أبو بكر من بعده، فعَمِل فيه بعَمَل رسول الله ﷺ، ثم وَلِيتُه من بعد أبي بكر، فأحلِفُ بالله لأَجْهَدَنَّ أنْ أعمَلَ فيه بعملِ رسول الله ﷺ وعملِ أبي بكر. ثم قال: حدَّثني أبو بكر - وحلفَ بالله إنَّه لَصادِق - أنّه سمع النبيَّ ﷺ يقول: «إنَّ النبيَّ لا يُورَث، وإنَّما ميراثُه في فقراءِ المسلمين والمساكين»، وحدَّثني أبو بكر - وحلف بالله إنَّه صادق - أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إنَّ النبيَّ لا يموت حتَّى يؤمَّه بعضُ أُمَّتِه». وهذا ما كان في يَدَي رسول الله ﷺ فقد رأينا كيف كان يَصنَعُ فيه، فإن شئتُما أعطيتُكما لِتَعملا فيه بعمَلِ رسول الله ﷺ وعَمَلِ أبي بكر، حتَّى أدفَعَه إليكما، قال: فخَلَوَا ثم جاءا، فقال العباس: ادفعه إلى عليٍّ فإنِّي قد طِبتُ نفسًا به له.
مسند أحمد — رقم الحديث: 78 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 78 — ج: 1 — ص: 13
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 79 / 99
عرض السند حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا جَاءَتْ أَبا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، تَطلُبُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالا: إِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنِّي لَا أُورَثُ»
مسند أحمد — رقم الحديث: 79 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 79 — ج: 1 — ص: 13
الحكم المسجّل: إسناده حسن الحكم الثاني: إسناده حسن