صحيح البخاري
حديث 2313
عرض السند
حدَّثنا قُتَيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن عَمرٍو،
قال في صَدَقةِ عمرَ، رضي الله عنه: ليس على الوَليِّ جُناحٌ أنْ يَأْكُلَ، ويُؤكِلَ صَدِيقًا غيرَ مُتَأثِّلٍ مالًا. فكان ابنُ عمرَ هو يَلي صَدَقةَ عمرَ، يُهدِي لناسٍ من أهلِ مكَّةَ كانَ يَنزِلُ عليهم.
صحيح البخاري — باب الوكالة في الوقف ونفقته-كتاب الوكالة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2313