سنن النسائي
حديث 1275 / 99
عرض السند
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال:حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه
أنَّ رَسولَ الله ﷺ كان إذا قَعَدَ في التّشهُّد وَضَعَ كفَّه اليُسرَى على فَخِذِه اليُسرَى، وأَشارَ بالسَّبّابةِ، لا يُجاوِزُ بصَرُه إشارَتَه.
سنن النسائي — باب موضع البصر عند الإشارة،وتحريك السبابة-كتاب السهو-سنن النسائي — رقم الحديث: 1275 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1275
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح