مسند أحمد
حديث 16614 / 99
عرض السند
حدثنا حسن بن موسى قال:ثنا حمّاد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يَعْمر عن رجُل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم
«أولُ ما يُحاسَبُ به العبدُ صلاتُه، فإن كانَ أَتمَّها كُتِبت له تامَّة، وإن لم يكن أَتمَّها، قال الله عزَّ وجل: انظُروا هل تَجِدُون لِعَبدي مِن تطوُّعٍ فتُكمِلُوا بها فَرِيضتَه؟ ثم الزَّكاةُ كذلك، ثم تُؤخَذُ الأعمالُ على حَسَب ذلك».
مسند أحمد — رقم الحديث: 16614 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 16614
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح