مسند أحمد
حديث 369 / 99
عرض السند
حدثنا بهز قال:وحدثنا عفّان قالا:حدثنا همّام حدثنا قتادة عن أبي نضرة
قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمرُ بِهَا. قَالَ: فَقَالَ لِي: عَلَى يَدِي جَرَى الْحَدِيثُ، تَمتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ-قَالَ عَفَّانُ: وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ- فَلَمَّا وَليَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ هُوَ الرَّسُولُ، وَإِنَّهُمَا كَانتَا مُتْعَتانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 369 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 369
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح