مصنف عبد الرزاق
حديث 15336 / 99
عرض السند
أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن التَّيْميّ، عن سَلْم بن أبى الذيَّال،
قال: سألتُ ابنَ شُبْرُمةَ عن بيعِ السَّكرانِ وشِرائِه؟ فقال: لا يجوزُ إذا عُلِم أنّه لا يَعقِل، قال: وطلاقُه جائِز، فأمَّا نِكاحُه فإنِّي لا أَدري لعلَّه لا يَجوز. قال: وسألتُ ابنَ أَبي ليلَى؟ فقال: أمّا طَلاقُه ونِكاحُه فجائز، وأمّا البَيعُ والشِّراءُ فإنّه لا يَجوزُ إذا كان لا يَعقِل.
مصنف عبد الرزاق — رقم الحديث: 15336 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 15336
الحكم المسجّل: صحيح