مسند أحمد
حديث 306 / 99
عرض السند
حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب
قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدُنَا إِذَا أرَادَ أَن يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَ: «يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَنَامُ»
مسند أحمد — رقم الحديث: 306 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 306
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره