سنن الترمذي
حديث 632 / 99
عرض السند
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفيّ حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر
«من استفادَ مالاً فلا زَكاةَ فِيه حتّى يَحُولَ عليه الحَولُ عِندَ ربِّه» . وهذا أصحّ مِن حديثِ عبد الرحمن بن زَيد بن أَسلم. ورواه أيّوب، وعُبيدُ الله بن عمر، وغيرُ واحد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً. وعبد الرحمن بن زيد بن أَسلم ضَعيفٌ في الحديث، ضَعَّفَه أَحمد بن حنبل، وعليّ بن المديني، وغيرُهما مِن أهل الحديث، وهو كثير الغلط، وقد رُوي عن غيرِ واحد مِن أصحاب النبي ﷺ: أن لا زَكاةَ في المال المُستفاد حتّى يَحولَ عليه الحول. وبه يقولُ مالكُ بنُ أنس، والشافعي، وأَحمد، وإسحاق. وقال بعضُ أَهل العلم: إذا كان عندَه مال تجبُ فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يَكن عِندَه سوى المال المُستفاد - مال تَجبُ فيه الزكاة - لم يَجب عليه في المال المُستفاد زكاة حتى يَحُول عليه الحول، فإن استفادَ مالا قبل أن يَحُول عليه الحول، فإنه يُزكي المال المُستفاد مع مالِه الذي وَجَبت فيه الزكاة، وبه يقول سُفيان الثوري، وأهل الكوفة.
سنن الترمذي — باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد-أبواب الزكاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 632 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 632
الحكم المسجّل: إسناده صحيحالحكم الثاني: إسناده صحيح