مسند أحمد
حديث 6356 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الرزاق و ابن بكر قالا:حدثنا ابن جُرَيج أخبرني نافع عن ابن عمر أخبره عن رسول الله،صلى الله عليه وسلم سند آخر أو عن عمر
قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ القَائِلَ قَدِ اسْتَيقَنتُ أنّهُ أَحَدُهُمَا، وَمَا أُراهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ، لِيَتَوَشَّحْ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوبانِ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ»
مسند أحمد — رقم الحديث: 6356 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6356
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح