Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 2298 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن محمد المروزيّ حدثني عليّ بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحويّ عن عكرمة

عن ابن عباس: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240] فَنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراث، بما فُرِض لهنَّ من الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخ أَجَلُ الحَول بأنْ جُعِلَ أَجَلُها أَربعةَ أشهرٍ وعشْرًا.
سنن أبي داود — باب نسخ متاع المتوفّى عنها، بما فرض لها من الميراث-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2298 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2298
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.