سنن أبي داود
حديث 2298 / 99
عرض السند
حدثنا أحمد بن محمد المروزيّ حدثني عليّ بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحويّ عن عكرمة
عن ابن عباس: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240] فَنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراث، بما فُرِض لهنَّ من الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخ أَجَلُ الحَول بأنْ جُعِلَ أَجَلُها أَربعةَ أشهرٍ وعشْرًا.
سنن أبي داود — باب نسخ متاع المتوفّى عنها، بما فرض لها من الميراث-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2298 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2298
الحكم المسجّل: إسناده حسن