Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

مسند أحمد

حديث 5525 / 99

عرض السند

حدثنا رَوح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه

أنّه طلَّق امرأته وهي حائضٌ قال: فَذَكَرَ ذلك إلى عمر، فانطلَقَ عمر إلى رسول الله ﷺ فأخبَرَه، فقال رسول الله ﷺ: «لِيمسكْها حتى تحيضَ غيرَ هذه الحَيضةِ، ثم تَطْهُرَ، فإن بدا له أن يطلِّقَها، فلْيُطَلِّقْها كما أمره الله عز وجل، وإن بدا له أن يُمْسِكها فلْيُمسكْها».
مسند أحمد — رقم الحديث: 5525 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5525
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.