سنن النسائي
حديث 1852 / 99
عرض السند
أخبرنا إسحاق قال:أنبأنا عبد الرزاق قال:حدثنا مَعمر عن ثابت عن أنس
أنَّ رَسولَ الله ﷺ أَخذَ على النِّساءِ حين بايَعَهُنَّ أن لا يَنُحْنَ، فقُلنَ: يا رَسولَ الله، إنَّ نِساءً أَسعَدْنَنا في الجاهليَّة، أَفنُسعِدُهنَّ؟ فقال رَسولُ الله ﷺ: «لا إسعادَ في الإسلام».
سنن النسائي — باب النياحة على الميّت-كتاب الجنائز-سنن النسائي — رقم الحديث: 1852 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1852
الحكم المسجّل: صحيح