مسند أحمد
حديث 252 / 99
عرض السند
حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجُل عن الشعبيّ
مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ -فَذَكَرَ مَعْنَاهُ- قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ فَرَآهُ مُهْتَمًّا، قَالَ: لَعَلَّكَ سَاءَكَ إِمَارَةُ ابْنِ عَمِّكَ -قَالَ: يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ- فَقَالَ: لَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا الرَّجُلُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا فِي صَحِيفَتِهِ، أَوْ وَجَدَ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ».
مسند أحمد — رقم الحديث: 252 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 252
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره