مسند أحمد
حديث 5321 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع أنّ ابن عمر
طلَّق امرَأَتهُ وَهي حَائضٌ، فَسألَ عمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فأَمَرَهُ أَنْ يُراجِعَها، ثُمَّ يُمْهلَها حَتَّى تَحيضَ حَيْضَة أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهلَها حتّى تَطهُرَ، ثُمَّ يُطَلّقَها قَبلَ أَنْ يَمسَّهَا، فَتِلكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَها النّساءُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئلَ عَن الرَّجُلِ يطَلّقُ امْرَأته وَهِيَ حَائِض، يَقُولُ: إِمَّا أَنتَ طَلَّقتَها وَاحدةً أَوِ اثنتينِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَها، ثُمَّ يُمْهلَها حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلّقها إِنْ لَمْ يُرِدْ إِمْسَاكَهَا، وَإِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقدْ عَصَيْتَ الله تَعَالَى فِيمَا أَمرَكَ به مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ وَبِنْتَ مِنْهَا.
مسند أحمد — رقم الحديث: 5321 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5321
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح