Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

موطأ مالك

حديث 2039 / 99

عرض السند

قال يحيى:

قال مالكٌ في رجلٍ دفع إلى رجل مالًا قِراضًا، فعمِلَ فيه فرَبِح، فأراد أن يأخذ حِصَّتَه من الرِّبح، وصاحبُ المال غائب، قال: لا يَنبغي له أن يأخذَ منه شيئًا إلّا بحضرة صاحب المال، وإن أَخذ شيئًا فهو له ضامِن، حتى يُحسَب مع المال إذا اقتَسَماه. 2040- قال مالك: لا يجوز للمُتقارِضَين أن يَتحاسَبا ويَتفاصَلا، والمالُ غائبٌ عنهما حتى يحضرَ المال، فيَستوفي صاحبُ المال رأس ماله، ثم يقتَسِمان الرِّبح على شَرطِهما. 2041- قال مالكٌ في رجل أخذ مالًا قِراضًا، فاشترى به سلعةً، وقد كان عليه دَين، فطلبه غُرماؤه، فأَدركوه ببلدٍ غائبٍ عن صاحب المال، وفي يدَيهِ عَرْضٌ مُربَّحٌ بيِّنٌ فضلُه، فأَرادوا أن يُباع لهم العَرْضُ، فيأَخذوا حِصّتَه من الرِّبح، قال: لا يُؤخذُ من رِبحِ القِراضِ شيءٌ حتى يَحضُرَ صاحب المال، فيأخذَ مالَه، ثم يقتَسِمانِ الرِّبح على شَرطِهما. 2042- قال مالكٌ في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، فتَجِرَ فيه فرَبِح، ثم عزَلَ رأسَ المال، وقسَمَ الرِّبحَ، فأخذَ حِصَّتَه، وطرحَ حِصّةَ صاحب المال في المال، بحضرةِ شُهداءَ أَشهدَهم على ذلك، قال: لا تجوزُ قِسمةُ الرِّبح إلّا بحَضرةِ صاحب المال، وإن كان أَخذ شيئًا رَدَّه حتى يَستوفي صاحبُ المالِ رأسَ ماله، ثم يقتسمانِ ما بقي بينَهما على شرطِهما. 2043- قال مالكٌ في رجلٍ دفع إلى رجل مالًا قِراضًا، فعمِلَ فيه، فجاءَه فقال له: هذه حِصَّتُك من الرِّبح، وقد أَخذتُ لنَفسي مِثلَه، ورأسُ مالك وافرٌ عندي، قال مالك: لا أُحبُّ ذلك حتى يُحضِرَ المالَ كلَّه، فيُحاسبَه حتى يَحصُلَ رأسُ المال، ويَعلم أنّه وافرٌ ويصلُ إليه، ثم يقتسِمان الرِّبحَ بينَهما على شرطهما، ثم يَردُّ إليه المالَ إن شاء، أو يَحبِسُه، وإنّما يجبُ حضورُ المال، مخافةَ أن يكون العامِلُ قد نقصَ فيه، فهو يحبُّ أن لا يُنزَعَ منه وأَن يُقِرَّه في يدِه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2039 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1375 — ج: 2 — ص: 233
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.