مسند أحمد
حديث 26260 / 99
عرض السند
حدثنا إسحاقُ بنُ عيسى قال: أخبرنا مالكٌ عن الزهريّ عن عروةَ عن عائشةَ
أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يُرْسِلْنَ عُثْمَانَ إلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْألْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنا فَهُوَ صَدَقَةٌ».
مسند أحمد — رقم الحديث: 26260 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 26260 — ج: 6 — ص: 262
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح