مسند أحمد
حديث 55 / 99
عرض السند
حدثنا حجّاجُ بن محمد حدثنا ليثٌ حدثني عُقَيلٌ عن ابن شهابٍ عن عروةَ بن الزبيرِ عن عائشةَ ملاحظة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أنّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إلى أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله عَنْهُ، تَسْألُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفاءَ الله عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ، وَما بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ». وَإِنِّي وَالله لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فأَبى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَإنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إلَّا صَنَعْتُهُ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 55 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 55 — ج: 1 — ص: 9
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح