Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن ابن ماجة

حديث 1853 / 99

عرض السند

حدثنا أزهر بن مروان ثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيبانيّ عن عبد الله بن أبي أوفى

قال: لمّا قَدِمَ معاذٌ من الشَّام سَجَدَ للنّبيِّ ﷺ، فقال: «ما هذا يا مُعاذ؟!» قال: أَتيتُ الشَّامَ فوافقتُهم يَسجدُون لأَساقِفَتِهم وبَطارِقَتِهم، فودِدْتُ في نفْسِي أن نَفعلَ ذلك بك، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «فلا تَفعَلوا، فإنِّي لو كنتُ آمِرًا أَحدًا أن يَسجُد لغَير الله، لأَمرتُ المرأةَ أن تَسجُد لزَوجها، والذي نفسُ محمّدٍ بيَدِه، لا تُؤدِّي المَرأةُ حقَّ ربِّها حتى تُؤدِّيَ حقَّ زوجِها، ولو سألَها نفْسَها وهي على قَتَب، لم تَمنعْه».
سنن ابن ماجة — باب حقّ الزوج على المرأة-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1853 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1853
الحكم المسجّل: حسن لغيره
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.