سنن ابن ماجة
حديث 1853 / 99
عرض السند
حدثنا أزهر بن مروان ثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيبانيّ عن عبد الله بن أبي أوفى
قال: لمّا قَدِمَ معاذٌ من الشَّام سَجَدَ للنّبيِّ ﷺ، فقال: «ما هذا يا مُعاذ؟!» قال: أَتيتُ الشَّامَ فوافقتُهم يَسجدُون لأَساقِفَتِهم وبَطارِقَتِهم، فودِدْتُ في نفْسِي أن نَفعلَ ذلك بك، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «فلا تَفعَلوا، فإنِّي لو كنتُ آمِرًا أَحدًا أن يَسجُد لغَير الله، لأَمرتُ المرأةَ أن تَسجُد لزَوجها، والذي نفسُ محمّدٍ بيَدِه، لا تُؤدِّي المَرأةُ حقَّ ربِّها حتى تُؤدِّيَ حقَّ زوجِها، ولو سألَها نفْسَها وهي على قَتَب، لم تَمنعْه».
سنن ابن ماجة — باب حقّ الزوج على المرأة-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1853 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1853
الحكم المسجّل: حسن لغيره
أساليب الدعوة - الحركة بالدعوة وأنواع الاتصالأسلوب ضرب المثل والتشبيهالصحيحطاعة المرأة لزوجها إذا دعاها - الجماعالطاعة بالمعروف وعدم الطاعة في المعصية - طاعة المرأة لزوجهاالتربية الجسمية والجنسية - الأهدافالجغرافيا وعلوم البيئة - المحتوى (المواد التعليمية)التربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبيةتعديل السلوك - أساليب التقويمالقدرة والكفاية في التقويم - الكفايات التعليمية