موطأ مالك
حديث 2025 / 99
عرض السند
قال يحيى:
قال مالكٌ في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، فاشتَرى به متاعًا فحمَلَه إلى بلدِ التِّجارة، فبارَ عليه، وخافَ النُّقصانَ إن باعَه، فتَكارَى عليه إلى بلدٍ آخَر، فباعَ بنقصان، فاغتَرقَ الكِراءُ أَصلَ المال كلِّه، قال مالك: إن كان فيما باعَ وفاءٌ للكِراء، فسَبيلُه ذلك، وإن بقي مِن الكِراءِ شيءٌ بعد أَصلِ المال، كان على العامِل، ولم يكن على ربِّ المال منه شيءٌ يُتبَع به، وذلك أنَّ ربَّ المال إنَّما أَمرَه بالتِّجارةِ في ماله، فليس للمُقارِض أن يَتبعَه بما سِوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يَتبعُ به ربَّ المال، لكان ذلك دَينًا عليه مِن غير المال الذي قارَضَه فيه، فليس للمُقارِض أن يَحملَ ذلك على ربِّ المال.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2025 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1368 — ج: 2 — ص: 228
الحكم المسجّل: صحيح