مسند أحمد
حديث 276 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهريّ عن عبيدالله بن عبد الله عن ابن عباس قال:قال عمر
إِنَّ الله تعالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ، وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكانَ فِيمَا أنزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنا بِهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، فأخْشَى أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ عَهْدٌ، فَيَقُولُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ آيةَ الرَّجْمِ، فتُتركَ فَرِيضَةٌ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 276 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 276 — ج: 1 — ص: 40
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح