سنن النسائي
حديث 2507 / 99
عرض السند
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال:حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مُخيمِرة عن أبي عمّار الهمدانيّ عن قيس بن سعد
قال: أمرَنا رسولُ الله ﷺ بصَدقَةِ الفِطرِ قبلَ أن تَنزِلَ الزَّكاة، فلمَّا نزلت الزَّكاةُ لم يأمُرْنا ولم يَنْهَنا، ونحنُ نفعَلُه. قال أَبو عبدِ الرَّحمن: أَبو عمّار اسمُه: عَرِيب بنُ حُمَيد، وعَمرُو بنُ شُرَحْبيل يُكْنَى أَبا مَيْسَرة، وسَلَمةُ بنُ كُهيل خالفَ الحَكَم في إسنادِه، والحَكَمُ أَثبتُ مِن سَلَمةَ بنِ كُهَيل.
سنن النسائي — باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة-كتاب الزكاة-سنن النسائي — رقم الحديث: 2507 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2507
الحكم المسجّل: صحيح