سنن أبي داود
حديث 1847 / 99
عرض السند
حدثنا عليّ بن بحر ثنا حاتم بن إسماعيل حدثني محمد بن عَجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «خَمْسٌ قتْلهُن حلالٌ في الحَرَمِ: الحيَّةُ، والعَقْرَبُ، والحِدأةُ، والفارَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ».
سنن أبي داود — باب ما يقتل المحرم من الدواب-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1847 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1847
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره