Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 1847 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن بحر ثنا حاتم بن إسماعيل حدثني محمد بن عَجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «خَمْسٌ قتْلهُن حلالٌ في الحَرَمِ: الحيَّةُ، والعَقْرَبُ، والحِدأةُ، والفارَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ».
سنن أبي داود — باب ما يقتل المحرم من الدواب-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1847 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1847
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.