Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

مسند أحمد

حديث 6681 / 99

عرض السند

حدثنا يحيى عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه

قال: لما فُتِحت مكّةُ على رسولِ الله ﷺ قال: «كُفُّوا السِّلاحَ إلّا خُزاعةَ عن بَني بَكْر» فأَذِنَ لهم حتّى صلَّى العَصْرَ، ثم قال: «كُفُّوا السِّلاح»، فلَقِي رجلٌ من خُزاعةَ رجُلًا من بني بَكْرٍ مِن غَدٍ بالمُزدَلِفةِ فقَتَله، فبلَغَ ذلك رسولَ الله ﷺ، فقامَ خَطيبًا، فقال - ورَأيتُه وهو مُسنِدٌ ظَهرَه إلى الكَعبة، قال: «إنَّ أَعدَى النّاسِ على اللهِ مَن قَتَلَ في الحَرَم، أو قَتَلَ غيرَ قاتِلِه، أو قَتَلَ بذُحُولِ الجاهليّة». فقامَ إليهِ رجلٌ، فقال: إنَّ فلانًا ابنِي، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «لا دِعوَةَ في الإسلام، ذَهبَ أَمرُ الجاهليّة، الولدُ للفِراش، وللعاهِرِ الأَثلِبُ» قالوا: وما الأَثلِبُ؟ قال: «الحَجَر». قال: «وفي الأَصابع عَشْرٌ عَشْرٌ، وفي المَواضِحِ خَمسٌ خَمسٌ». قال: وقال: «لا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا صَلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمس». قال: «ولا تُنكَحُ المَرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يَجوزُ لامرأَةٍ عطيَّةٌ، إلّا بإذنِ زَوجِها».
مسند أحمد — رقم الحديث: 6681 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6681 — ج: 2 — ص: 179
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.