صحيح مسلم
حديث 311 / 99
عرض السند
حدثنا عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زُريع حدثنا سعيد عن قتادة أنّ أنس بن مالك حدثهم أن أمّ سُليم
حدَّثتْ أنها سألتْ نبيَّ الله ﷺ عن المرأةِ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرَّجل؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: «إذا رأتْ ذلك المرأةُ فلْتغتَسِلْ». فقالت أُمُّ سُلَيم: واستَحيَيتُ من ذلك، قالت: وهل يكونُ هذا؟ فقال نبيُّ الله ﷺ: «نَعم، فمِن أينَ يكونُ الشَّبَه؟ إنَّ ماءَ الرَّجلِ غليظٌ أبيَض، وماءَ المرأةِ رَقيقٌ أصفَر، فمِن أيِّهما علا، أو سَبَقَ، يكونُ منه الشَّبَه».
صحيح مسلم — باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها-كتاب الحيض-صحيح مسلم — رقم الحديث: 311 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 311