سنن النسائي
حديث 3465 / 99
عرض السند
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال:حدثنا النضر بن شميل قال:حدثنا حمّاد بن سلمة قال:أنبأنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عبّاس
أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، إنَّ تَحتِي امرأةً لا تَرُدُّ يدَ لامِس، قال: «طلِّقْها» قال: إنِّي لا أَصبِرُ عنها، قال: «فأَمسِكْها». قال أَبو عبدِ الرَّحمن: هذا خطأ، والصَّوابُ مُرسَل.
سنن النسائي — باب ما جاء في الخلع-كتاب الطلاق-سنن النسائي — رقم الحديث: 3465 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3465
الحكم المسجّل: رجاله ثقات