Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن ابن ماجة

حديث 2389 / 99

عرض السند

حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى ملاحظة رجل مِن ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جدّه

أنَّ جَدَّتَه خَيْرَةَ امرأة كَعب بنِ مالك، أَتتْ رَسولَ الله ﷺ بحُلِيٍّ لها، فقالت: إنِّي تَصدَّقتُ بهذا. فقالَ لها رسولُ الله ﷺ: «لا يجوزُ للمَرأةِ في مالِها إلَّا بإذنِ زَوجِها، فهل استَأذَنْتِ كَعبًا؟» قالت: نعم. فبعثَ رَسولُ اللهِ ﷺ إلى كَعبِ بنِ مالك، فقال: «هل أَذِنتَ لِخَيرَةَ أن تَتَصَدَّقَ بحُلِيِّها؟» فقال: نعم. فقَبِلَه رَسولُ الله ﷺ مِنها.
سنن ابن ماجة — باب عطيّة المرأة بغير إذن زوجها-كتاب الهبات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2389 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2389
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.