مسند أحمد
حديث 11628 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يونس ثنا فُلَيْح عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي سعيد الخدريّ
قال: لمّا قَدِمَ رسولُ الله ﷺ، كُنَّا نُؤْذِنُه لمن حُضِرَ من مَوتانا، فيَأتيهِ قبلَ أَن يموتَ، فيَحضُرُه ويَستغفرُ له، ويَنتظِرُ مَوتَه، قال: فكانَ ذلك ربّما حبَسَه الحبْسَ الطّويلَ، فيَشقُّ عليه، قال: فقُلنا: أَرفَقُ برَسولِ الله ﷺ أنْ لا نُؤْذِنَه بالميِّت حتَّى يَموتَ، قال: فكُنَّا إذا ماتَ منّا الميِّتُ آذنّاهُ به، فجاءَ في أَهلِه فاستَغفَرَ له وصلَّى عليه، ثم إنْ بَدا له أَن يَشهدَه انتظَرَ شُهودَه، وإنْ بَدا له أن يَنصرِفَ انصرَفَ، قال: فكُنَّا على ذلك طَبقةً أُخرى، فقُلنا: أَرْفَقُ برسول ِالله ﷺ أن نَحمِلَ مَوتانا إلى بَيتِه، ولا نُشْخِصُه، ولا نُعَنِّيه، قال: ففعَلْنا ذلك، فكانَ الأمرُ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 11628 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11628 — ج: 3 — ص: 66
الحكم المسجّل: حسن