مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 339 / 99
عرض السند حدثنا سفيان عن يحيى ملاحظة يعني ابن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس
قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ فَمَا رَأَيْتُ مَوْضِعًا، فَمَكَثْتُ سَنَتَيْنِ، فَلَمَّا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَذَهَبَ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، فَجَاءَ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ، فَذَهَبْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 339 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 339
الحكم المسجّل: صحيح الحكم الثاني: صحيح
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 340 / 99
عرض السند حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء سمعت عمر
يَقُولُ: لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى فِي الْآخِرَةِ، لَكَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ؛ مَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلا نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ: قُتِلَ فُلانٌ شَهِيدًا، مَاتَ فُلانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ، أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا وَفِضَّةً، يَبْتَغِي التِّجَارَةَ، فَلا تَقُولُوا ذَاكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»
مسند أحمد — رقم الحديث: 340 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 340
الحكم المسجّل: صحيح الحكم الثاني: صحيح
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 341 / 99
عرض السند حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن أبي عَروبة ملاحظة أملّه عليّ عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفانيّ عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمَريّ
أَنَّ عُمَرَ قَامَ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنَى عَلَيْهِ، وَذَكرَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، وَأَبا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا: كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ، وَلا أُرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِي، وَإِنَّ نَاسًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيعَ خِلافتَهُ وَدِينَهُ، وَلا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلافَةُ شُورَى فِي هَؤُلاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَأيّهُمْ بَايعْتُمْ لَهُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، وَإِنِّي قَاتَلتُهمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلامِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَأولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ. وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلالَةِ، وَلَقَدْ سَأَلتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَنْهَا، فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ قَطُّ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعنَ بِيَدِهِ -أَوْ بإصْبَعِهِ- في صَدْرِي -أَوْ جَنْبِي- وَقَالَ: «يَا عُمَرُ، تَكْفِيكَ الْآيةُ الَّتي نَزَلَتْ فِي الصَّيْفِ، الَّتي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّساءِ». وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا قَضِيَّةً لَا يَخْتَلِفُ فِيهَا أَحَدٌ يَقْرَأُ القُرْآنَ أَو لَا يَقرَأُ القُرآنَ. ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ، فَإِنِّي بَعَثتُهمْ يُعَلِّمونَ النَّاسَ دِينَهمْ، وَسُنَّةَ نبِيِّهِمْ، وَيَقْسِمُونَ فِيهِمْ فَيئَهمْ، وَيُعَدِّلُونَ عَليْهِمْ، وَمَا أَشْكَلَ عَليْهِمْ يَرْفَعُونَهُ إِلَيَّ. ثُمَّ قَالَ: يَا أيها النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأكلُونَ مِنْ شَجَرَتَينِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتيْنِ: هَذَا الثُّومُ وَالْبَصَلُ، لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ، فيُؤخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا بُدَّ، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا. قَالَ: فَخَطَبَ بِهَا عُمَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأُصِيبَ يَوْمَ الأَربِعَاءِ، لِأَربَعِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
مسند أحمد — رقم الحديث: 341 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 341 — ج: 1 — ص: 48
الحكم المسجّل: صحيح الحكم الثاني: صحيح
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 343 / 99
عرض السند حدثنا عليّ بن عاصم أنبأنا يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيدالله عن أبيه أو جدّه ملاحظة الشكّ من يزيد عن عمر
قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْحَدَثِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى.
مسند أحمد — رقم الحديث: 343 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 343
الحكم المسجّل: صحيح لغيره الحكم الثاني: صحيح لغيره
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 344 / 99
عرض السند حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال:سمعت عياضاً الأشعريّ
قال: شهدتُ اليرموكَ وعلينا خمسة أُمراء: أبو عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وابن حَسَنة، وخالد بن الوليد، وعياض - وليس عياضٌ هذا بالذي حدّث سماكاً – قال: وقال عمر: إذا كان قتالٌ، فعليكم أبو عُبيدة، قال: فكتبنا إليه: إنّه قد جَاش إلينا الموتُ، واستَمدَدناه، فكتب إلينا: إنّه قد جاءَني كتابُكم تستمدّوني، وإنّي أدلّكم على مَن هو أعزّ نَصراً وأَحضرُ جنداً، الله عزّ وجلّ، فاستنصِروه، فإنّ محمداً ﷺ، قد نُصر يوم بدرٍ في أقلّ من عُدَّتِكُم، فإذا أَتاكم كِتابي هذا فقاتِلوهم ولا تراجعوني، قال: فقاتلناهم، فهزمناهم وقَتلناهم أَربعَ فَراسخ. قال: وأصبنا أموالاً، فتشاوروا، فأَشار علينا عياض أنّ نُعطِي عن كلّ رأسٍ عشرةً. قال: وقال أبو عبيدة: مَن يُراهِنّي؟ فقال شابٌّ: أَنا إنْ لم تَغضَب، قال: فسَبقَه، فرأيتُ عَقِيصَتيْ أَبي عُبيدَة تَنقُزَان، وهو خَلفَه على فَرَسٍ عَرَبيّ
مسند أحمد — رقم الحديث: 344 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 344
الحكم المسجّل: إسناده حسن الحكم الثاني: إسناده حسن
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 345 / 99
عرض السند حدثنا محمد بن بكر أخبرنا عيينة عن عليّ بن زيد
قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينةَ، فَدَخَلْتُ عَلَى سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ، فَقَالَ لِي سَالِمٌ: مَا تَصْنَعُ بهذِهِ الثِّيَابِ؟ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ».
مسند أحمد — رقم الحديث: 345 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 345
الحكم المسجّل: صحيح لغيره الحكم الثاني: صحيح لغيره
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 346 / 99
عرض السند حدثنا أبو المنذر،أسد بن عمرو أراه عن حجّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
قَالَ: قَتلَ رَجُلٌ ابْنهُ عَمدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُمرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَجَعلَ عَلَيهِ مِائَةً مِنَ الإبِلِ: ثَلاثِينَ حِقَّةً، وَثَلاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنيَّةً، وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ، وَلَوْلا أَني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» لَقَتلْتكَ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 346 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 346
الحكم المسجّل: حسن لغيره الحكم الثاني: حسن لغيره
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 347 / 99
عرض السند حدثنا هُشَيم و يزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال:قال عمر
لَوْلا أَني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ » لَوَرَّثْتكَ. قَالَ: وَدَعَا أَخَا الْمَقْتُولِ فَأعْطَاهُ الإبِلَ
مسند أحمد — رقم الحديث: 347 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 347
الحكم المسجّل: حسن لغيره الحكم الثاني: حسن لغيره
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 348 / 99
عرض السند حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نَجِيح و عمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر
فَذَكرَ الحَدِيثَ، وَقالَ: أَخَذَ عُمرُ مِنَ الإبِلِ ثَلاثِينَ حِقَّةً، وَثَلاثِينَ جَذَعَةً، وَأَربَعِينَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا أَخَا المَقْتُولِ فَأعْطاهَا إِيَّاهُ دُونَ أَبِيهِ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ»
مسند أحمد — رقم الحديث: 348 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 348
الحكم المسجّل: حسن لغيره الحكم الثاني: حسن لغيره
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 349 / 99
عرض السند حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحَدَثان
قَالَ: جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ إِلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَذَا كَذَا، فَقَالَ النَّاسُ: افْصِلْ بَيْنَهُمَا، افْصِلْ بَيْنَهُمَا. قَالَ: لَا أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، قَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»
مسند أحمد — رقم الحديث: 349 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 349 — ج: 1 — ص: 49
الحكم المسجّل: صحيح الحكم الثاني: صحيح
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 350 / 99
عرض السند حدثنا إسماعيل عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيّب أنّ عمر
قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا نزِلَ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 350 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 350 — ج: 1 — ص: 49
الحكم المسجّل: صحيح
مسند أحمد أضف للتقرير
حديث 352 / 99
عرض السند حدثنا محمد بن جعفر و حجّاج قالا:حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال:سمعت عبيدالله بن عبد الله بن عتبة يحدث عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف
قَالَ: حَجَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فأرَادَ أَنْ يَخطُبَ النَّاسَ خُطْبَةً، فَقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّهُ قَدِ اجتَمعَ عِندَكَ رَعَاعُ النَّاسِ، فَأَخِّرْ ذَلِكَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَدِينَةَ. فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ دنَوتُ مِنْهُ قَرِيبًا مِنَ الْمِنْبَرِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: مَا بَالُ الرَّجْمِ، وَإِنَّما فِي كِتَابِ اللهِ الْجَلْدُ؟ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَلَوْلا أَنْ يَقُولُوا: أَثبَتَ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَيْسَ فِيهِ، لَأَثْبَتُّهَا كَمَا أُنْزِلَتْ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 352 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 352 — ج: 1 — ص: 50
الحكم المسجّل: صحيح الحكم الثاني: صحيح