1. المعجم الأوسط
حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: نا مُحَمَّدٌ قَالَ: نا سُوَيْدٌ، عَنْ يَاسِينَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَن أَدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبلَ أَن يُقسم فهو أَحَقُّ بِهِ، وإِن أَدْرَكَه بَعدَ أَن يقسمَ فلَيسَ له شَيءٌ». لَم يَروِ هٰذا الحديث عن الزهري إلّا ياسين، تفرّد به سُويد بنُ عَبد العزيز.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: المسلم يجد ماله عند العدو فيعاد له - الغنائم والأسلاب والخمس
معرّف السجل في المكتبة: 170976