1. السنن الكبرى للنسائي — رقم الحديث: 9383 — ج: 8 — ص: 357
أخبرنا عيسى بن حماد قال: أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الصعبة، عن رجل من همدان يقال له أبو أفلح الهمداني، عن ابن زرير، أنه سمع علي بن أبي طالب
يقول: إنَّ نبيَّ الله ﷺ أَخذَ حَريرًا فجَعلَه في يَمينِه، وأَخذَ ذهبًا فجَعلَه في شِمالِه، ثم قال: «إنَّ هذينِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي».
الحكم المسجل: صحيح لغيره
الدلالات: الحرير للرجال (انظر أنواع اللباس) - اللباس المنهي عنه • حرمة التحلي بالذهب للرجال. - التحلي بالذهب للرجال
معرّف السجل في المكتبة: 170932