Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. سنن الترمذي — باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع-كتاب الطلاق واللعان-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1193 — الرقم الفرعي: 2

حدثنا أحمد بن منيع, قال: حدثنا الحسن بن موسى, قال: حدثنا شيبان, عن منصور

نحوه. وفي البابِ عن أُمِّ سَلَمة. حديثُ أَبي السَّنابلِ حديثٌ مشهورٌ من هذا الوجه، ولا نَعرفُ للأَسوَدِ سماعًا من أَبي السَّنابل. وسَمعتُ محمَّدًا يقول: لا أَعرفُ أنَّ أبا السَّنابلِ عاشَ بعدَ النّبيِّ ﷺ. والعملُ على هذا الحديثِ عند أَكثرِ أَهل العِلمِ من أَصحاب النّبيِّ ﷺ وغيرِهم؛ أنَّ الحاملَ المُتوفَّى عنها زوجُها إذا وَضَعَتْ فقد حَلَّ لها التَّزويجُ وإن لم تكن انقَضَتْ عدَّتُها. وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ، والشَّافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاق. وقال بعضُ أهل العِلم من أصحاب النّبيِّ ﷺ وغيرِهم: تَعتدُّ آخِرَ الأَجَلَين. والقولُ الأوّلُ أَصحّ.

الحكم المسجل: صحيح لغيره

الدلالات: عدة الحامل - حساب العدة

معرّف السجل في المكتبة: 170883
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.