1. المعجم الأوسط — رقم الحديث: 6213 — ج: 6 — ص: 210
حدثنا محمد بن علي الصائغ قال: حدثنا أحمد بن عمر العلاف الرازي، قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، عن أبي خلدة
قال: سمِعتُ مَيمونًا الكُرديَّ وهو عند مالكِ بنِ دينار، فقال له مالكُ بنُ دينار: ما للشَّيخِ لا يُحدِّثُ عن أبيه؟ فإنَّ أَباك قد أَدركَ النّبيَّ ﷺ وسمِعَ منه. قال: كان أَبي لا يُحدِّثُنا عن النّبيِّ ﷺ مَخافةَ أن يَزيدَ أو يَنقُص، وقال: سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن كذَبَ علَيَّ مُتعمِّدًا فليَتبوّأْ مَقعدَه مِن النار»، ولكنْ سأُحدِّثُكم عنه بحديثٍ سمِعتُه يحدِّثُ به غيرَ مَرَّةٍ، ولا مرَّتينِ ولا ثلاثَ، يقول: سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «أيُّما رجلٍ تزوَّجَ امرأةً، تزوَّجَها يومَ تزوَّجَها وهو لا يُريدُ أن يُعطِيَها مَهْرَها، لقِيَ اللهَ، عزَّ وجلَّ، يومَ القِيامةِ وهو زانٍ، وأيُّما رجلٍ استدَانَ دَينًا، وهو لا يُريدُ أَداءَه، فماتَ ولم يؤدِّهِ، لقِيَ اللهَ، تباركَ وتعالى، وهو سارق». لم يَروِ هذا الحديثَ عن أَبي خَلَدةَ إلَّا أَبو سعيدٍ مولى بني هاشم، ولا يُروَى عن أَبي مَيمونٍ الكُرْديِّ إلَّا بهذا الإسناد.
الحكم المسجل: حسن
الدلالات: مشروعية المهر - المهر
معرّف السجل في المكتبة: 170874