1. صحيح ابن حبان — رقم الحديث: 4075 — ج: 9 — ص: 386
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني من أصل كتابه، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ
قال: «لا نِكاحَ إلّا بِوليّ وشاهِدَي عَدل، وما كان مِن نِكاحٍ على غَير ذلك فهو باطِل، فإن تشاجَروا، فالسُّلطان وَليُّ مَن لا وَلِيَّ له». قال أبو حاتم: لم يقل أحدٌ في خبر ابن جُريج عن سليمان بن موسى، عن الزهري هذا: «وشاهِدَي عدلٍ» إلا ثلاثةُ أنفُس: سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غِيَاث، وعبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرَّقِّي عن عيسى بن يونس، ولا يصحُّ في ذكر الشاهدَين غيرُ هذا الخبر.
الحكم المسجل: إسناده حسن
الدلالات: اشتراط الشهود وصفاتهم - الشهود في عقد الزواج
معرّف السجل في المكتبة: 170848