1. المعجم الكبير — رقم الحديث: 12152 — ج: 11 — ص: 406
وبه مثله سواء
قُتِلَ حمزةُ يومَ أُحد، وقُتِلَ معَه رجلٌ من الأَنصار، فجاءَتْه صَفيَّةُ بنتُ عبدِ المُطَّلب بثَوبَين ليُكفِّنَ فيهما حمزةَ، فلم يكن للأَنصاريِّ كفَن، فأَسهَمَ النّبيُّ ﷺ بينَ الثَّوبين، ثم كفَّنَ كلَّ واحدٍ منهُما في ثوب.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
معرّف السجل في المكتبة: 170795