1. مسند أبي يعلى — رقم الحديث: 2207 — ج: 4 — ص: 145
حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، حدثنا أشعث، عن أبي الزبير المكي،
قال: سألتُ جابرَ بنَ عبد الله عن الحِنطةِ بالتَّمر وفَضلٍ، يدًا بيَد؟ فقال: قد كنّا على عهدِ رسولِ الله ﷺ نَشتَري الصَّاعَ الحِنطةَ بستَّةِ آصُعٍ من تَمرٍ يدَا بيَد، فإن كان نوعًا واحدَا فلا خيرَ فيه إلّا مِثلًا بمِثل.
الحكم المسجل: حسن
الدلالات: ما لا يجري فيه الربا - الربا
معرّف السجل في المكتبة: 170655