1. المصدر غير محدد
قال ابن قدامة: وقتُ وُجوبِ الزَّكاة في الحَبِّ إذا اشتدَّ، وفي الثمرةِ إذا بَدَا صَلاحُها. وقال ابنُ أَبِي مُوسى: تَجبُ زكاةُ الحبِّ يومَ حَصَادِه؛ لقول الله تعالى: {وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]. وفائدةُ الخِلافِ أَنَّه لو تَصرَّفَ في الثمرةِ أَو الحبِّ قبلَ الوُجُوب، لا شيءَ عليه؛ لأنَّه تَصرَّف فيه قبلَ الوُجُوب، فأشبه ما لو أكلَ السائمةَ، أَو باعَها قبلَ الحَول، وإن تصرَّف فيها بعدَ الوُجُوب لم تَسقُط الزكاةُ عنه، كما لو فعلَ ذلك في السائِمة، ولا يستقرُّ الوُجُوبُ على كِلَا القَولَين حتّى تَصِيرَ الثمرةُ في الجَريب، والزرعُ في البيدَر، ولو تلفَ قبلَ ذلك بغَيرِ إتلافِه أَو تَفريط مِنه فيه، فلا زَكاةَ عليه. «المغني» 3/12.
الدلالات: وقت وجوب الزكاة فيها - الزروع والثمار
معرّف السجل في المكتبة: 170140