Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. سنن النسائي — باب تفسير ذلك-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4517 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4517

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال:حدثنا المعتمر قال:سمعت عبيدالله عن خَبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنّه نَهى عن بَيعتَين، أمّا البَيعَتان فالمُنابَذَةُ والمُلامَسَة، وزَعَم أنَّ المُلامَسةَ: أن يقولَ الرّجلُ للرَّجل: أَبيعُك ثَوبِي بثَوبِك، ولا يَنظُرُ واحدٌ منهما إلى ثوبِ الآخَر، ولكن يَلمِسُه لمسًا. وأمّا المُنابَذة: أَن يقول: أَنبُذُ ما معي وتَنبُذُ ما معك، ليَشتَري أَحدُهما مِن الآخَر، ولا يَدرِي كلُّ واحدٍ منهما كم معَ الآخَر، ونحوًا من هذا الوَصف.

الحكم المسجل: صحيح

الحكم الثاني المسجل: صحيح

الدلالات: بيع الملامسة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • بيع المنابذة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر

معرّف السجل في المكتبة: 168966
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.