1. سنن النسائي — باب تفسير ذلك-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4517 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4517
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال:حدثنا المعتمر قال:سمعت عبيدالله عن خَبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنّه نَهى عن بَيعتَين، أمّا البَيعَتان فالمُنابَذَةُ والمُلامَسَة، وزَعَم أنَّ المُلامَسةَ: أن يقولَ الرّجلُ للرَّجل: أَبيعُك ثَوبِي بثَوبِك، ولا يَنظُرُ واحدٌ منهما إلى ثوبِ الآخَر، ولكن يَلمِسُه لمسًا. وأمّا المُنابَذة: أَن يقول: أَنبُذُ ما معي وتَنبُذُ ما معك، ليَشتَري أَحدُهما مِن الآخَر، ولا يَدرِي كلُّ واحدٍ منهما كم معَ الآخَر، ونحوًا من هذا الوَصف.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: بيع الملامسة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • بيع المنابذة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر
معرّف السجل في المكتبة: 168966