1. سنن ابن ماجة — باب الصدقة على ذي قرابة-كتاب الزكاة-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1841 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1841
حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لغَنيٍّ إلّا لخَمسَة: لعامِلٍ عليها، أو لِغازٍ في سَبيلِ الله، أو غنيٍّ اشتراها بمالِه، أو فقيرٍ تُصُدِّقَ عليه، فأَهداها لغَنيٍّ، أو غارِمٍ».
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: شراء الصدقة - مسائل متفرقة • الفقراء والمساكين - المستحقون للزكاة • العاملون عليها - المستحقون للزكاة • الغارمون - المستحقون للزكاة • في سبيل الله - المستحقون للزكاة
معرّف السجل في المكتبة: 168924