1. صحيح البخاري — باب اشتمال الصمّاء-كتاب اللباس-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5820 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5820
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال:أخبرني عامر بن سعد أنّ أبا سعيد الخدريّ
قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن لِبْسَتَينِ وعن بيعَتَينِ، نَهَى عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ في البيعِ. والمُلامَسةُ: لَمْسُ الرَّجلِ ثوبَ الآخرِ بيدِه باللَّيلِ أو بالنَّهار، ولا يُقلِّبُه إلَّا بذلكَ. والمُنابَذةُ: أنْ يَنبِذَ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ بثوبِه، ويَنبِذَ الآخرُ ثوبَه، ويكونَ ذلكَ بيعَهما عن غيرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ. واللِّبْسَتَينِ: اشتِمالُ الصَّمّاءِ، والصَّمّاءُ: أنْ يَجعَلَ ثوبَه على أحدِ عاتِقَيه فيَبْدُوَ أحدُ شِقَّيه ليس عليه ثوبٌ، واللِّبْسةُ الأُخرَى: احتِباؤُه بثوبِه وهو جالسٌ ليس على فَرْجِه منه شيءٌ.
الدلالات: رضا العاقدين - الصيغة ( الإيجاب والقبول) • بيع الملامسة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • بيع المنابذة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر
معرّف السجل في المكتبة: 168770