1. صحيح البخاري — باب بيع الملامسة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2144 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2144
حدثنا سعيد بن عفير قال:حدثني الليث قال:حدثني عقيل عن ابن شهاب قال:أخبرني عامر بن سعد أنّ أبا سعيد رضي الله عنه
أخبره، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن المُنابَذةِ: وهيَ طَرْحُ الرَّجلِ ثوبَه بالبَيعِ إلى الرَّجُلِ قبلَ أنْ يُقلِّبَه أو يَنظُرَ إليه، ونَهَى عن المُلامَسةِ، والمُلامَسةُ: لمسُ الثَّوْبِ لا يَنظُرُ إليه.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: قيمة تحريم بيع الغَرر - اجتناب ما حرَّم اللهُ ورسوله
معرّف السجل في المكتبة: 168768