1. سنن ابن ماجة — باب القرض-كتاب الصدقات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2432 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2432
حدثنا هشام بن عمّار ثنا إسماعيل بن عيّاش حدثني عتبة بن جميد الضّبيّ عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنائيّ
قال: سألتُ أَنسَ بنَ مالك: الرَّجُلُ منّا يُقرضُ أَخاهُ المالَ فيُهدي له؟ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا أَقرضَ أَحدُكم قَرْضًا فأَهدَى له، أو حمَلَه على الدّابّة، فلا يَركَبْها ولا يَقبَلْه، إلّا أَن يكون جرَى بينَه وبينَه قبلَ ذلك».
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: الاستدلال والاستشهاد - أساليب البحث عن المعرفة • مجهول الحال - أقسام الرواة جرحا وتعديلا • ما اختلف في توثيقه - أقسام الرواة جرحا وتعديلا • حكم اشتراط جر النفع للمقرض بسبب القرض - القرض
معرّف السجل في المكتبة: 166567