1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1871 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1312 — ج: 2 — ص: 643
حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار
يَنهَيانِ عن بيعِ الرَّجلِ حِنطةً بَذَهبٍ إلى أَجَل، ثم يَشتَري بالذَّهبِ تَمرًا قبل أن يقبض الذهب.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: شروط الثمن وما يصلح ثمنًا في البيع - الثمن
معرّف السجل في المكتبة: 166534