1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1809 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1277 — ج: 2 — ص: 618
وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تَنجُوَ مِن العاهَة. 1810- قال مالك: وبَيعُ الثِّمار قَبلَ أَن يَبدُوَ صَلاحُها مِن بَيعِ الغَرر.
الحكم المسجل: مرسل
الدلالات: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • وضع الجوائح إذا أصيبت الثمار قبل أن يستلمها المشتري - السلم في الفاكهة والخضروات
معرّف السجل في المكتبة: 166530